الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 36602 ، أن من كان عنده مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة وكان عليه دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب سقطت عنه زكاة ذلك المال ، فالرجاء مراجعة الفتوى المشار إليها لمزيد التفصيل. ومن خلال مراجعة الفتوى سيعلم السائل أنه إذا كان يملك أموالاً أخرى غير زكوية مثل البيوت الزائدة على بيته أو نحو ذلك فإن الدين لايسقط الزكاة هنا وعليه زكاة المال من يوم ملكه أي من يوم قبضه ولو مضى على ذلك سنوات عديدة، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال التي وصفناها فكان عليه أن ينظر عند تمام حول المال المقترض ويضم إليه ما عنده من النقود أو عروض التجارة ويقابل الجميع بما عليه من الدين ويطبق ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها أعلاه ، هذا نعني خصم الدين على التفصيل الذي ذكرنا إنما يكون في الفترة التي سبقت تسديد المبلغ المقترض أما بعد تسديده فالأمر واضح إذ ليس هناك دين يخصم ويعتبر الحول من اليوم الذي كان المال فيه نصابا بعد خصم الدين ويسهل معرفة ذلك بالرجوع إلى حساب السنين الماضية، فبذلك يتوصل إلى أنه في السنة الأولى كان الدين كذا وكان المال كذا وهكذا حتى يعرف في النهاية اليوم الذي ملك فيه نصابا بعد خصم الدين .
والله أعلم .