الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنحة التي يأخذها العاطل عن العمل حلال له بشرطها، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50617.
وبخصوص عمل الشخص المذكور بدون إذن الدولة، فإنه غير جائز، فالمسلمون على شروطهم. وهذا الشخص عندما طلب اللجوء إلى الدولة التي آوته التزم ولابد بشروطها وقوانينها، فيجب عليه الوفاء بها إلا شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 12761.
هذا وإذا عمل الشخص عملاً مباحاً استحق أجرته مع إثمه لمخالفته لشروط اللجوء التي التزمها.
والله أعلم.