الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع البنوك الربوية مما علم أنه محرم تحريما شديداً، إلا أن يحتاج الشخص إلى معاملتها ولا يجد بديلا عنها من البنوك الإسلامية، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتعامل معها بشرط أن لا تشتمل المعاملة على الربا، ومتى ما وجد بديلاً ترك التعامل معها.
وبالنسبة للضمان الذي تعطيه البنوك الربوية لطالبه فإنه نوعان: جائز وغير جائز، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63191، وفي حالة كونه غير جائز لا يجوز الإعانة عليه بالعمل في متابعته وإنجازه.
وأما عن الجمارك فهي كذلك على نوعين: جائزة وغير جائزة، وإذا اضطر الشخص إلى دفع غير الجائزة منها فلا حرج عليه، وله أن يتحايل في إسقاطها أو التخفيف منها، وراجع الفتوى رقم: 39412.
أما عن حكم دراسة القانون والتجارة العالمية ونحو ذلك من العلوم فراجع الفتوى رقم: 14196، والفتوى رقم: 10942.
والله أعلم.