الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن قتل النفس عمدا عدوانا من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله تعالى، كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا -ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير- صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح" أي أعيا وانقطع. وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وكونه لم يؤد إليك حقك ليس مسوغا لقتله.
وعليه، فاحذر كل الحذر أن تفكر في مثل هذه الأمور، و عليك أن تبعد عنك وساوس الشيطان بذلك، فإنه عدو لك يريد لك الخلود في النار. وأي استراحة لبالك ستجدها إذا كان سيعقبها ما سيترتب من سخط عليك من أسرتك ومن المجتمع كله، ومن عقوبة لا نستطيع تصور ما ستكون عليه؟
ولو افترضنا –جدلا- نجاتك من السخط ومن كل العقوبات، فأي فائدة لاستراحة البال إذا كان يعقبها العذاب في جهنم؟
وفيما يتعلق بموضوع نكث العهد فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 46673.
ثم ما ذكرت من خلاف بينك وبين أخيك فيما إذا كانت الأرض رهنا بالمبلغ الذي دفعه عنك أخوك، أو أنه قد اشتراها منك بذلك المبلغ، يمكن أن يحل ببساطة عند المحكمة الشرعية إذا ذهبتما إليها. وستكلفك أنت بالبينة على دعواك، أو تكلفه هو بها باليمين إذا لم توجد بينة عند أي منكما.
وستنهي المشكلة دون أن يكون ثمة ما يدعو إلى القتل أو أي شيء آخر وإذا لم تنحل المشكلة على الوجه الذي يرضيك وظلمت، فثق بأنك ستأخذ مظلمتك كاملة غير ناقصة يوم الحساب، وهناك ستحمد الله أنك كنت مظلوما .
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكم ويهديكم إلى الرشاد.
والله أعلم.