الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 7674 ، بيان أن جمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ، وعليه.. فانظري إلى ما بيدك من عروض تجارة خلال السنتين الماضيتين فما زاد على الدين إن كان يبلغ النصاب فقد وجبت عليك الزكاة بشرط مرور حول كامل على هذا النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول . والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم : 2055 .
أما إذا كان ما عندك من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء دين الوالد فلا زكاة عليك . وهذا القول بالنسبة لوضعيتك الحالية، فإذا كان ما لديك من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونك بما في ذلك دين الوالد وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا .
والله أعلم .