الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الزوج إخبار زوجته بما فيه من العيوب البدنية، إلا أن تكون تلك العيوب تحول دون المعاشرة الزوجية أو تنفر من ذلك، والعيوب المنفرة ذكرها النووي في المنهاج بقوله : وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا, أو وجدها رتقاء أو قرناء، أو وجدته عنينا أو مجبوباً ثبت الخيار في فسخ النكاح .اهـ
قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: وثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار, وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأول, وهي المشتركة بين الزوجين, رواه عنه الشافعي وعول عليه: لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف.اهـ
وهذا العيب الذي ذكرت ليس عيبا منفرا ولا يمنع من المعاشرة كما نقلت عن الأطباء، وعليه.. فلا يلزمك إخبار الزوجة به، وانظر الفتوى رقم 53843.
والله أعلم