الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم إذا كان يتاجر واحتاج في تجارته إلى أن يفتح حسابا جاريا في بنك ربوي فلا مانع من ذلك إذا لم يوجد بنك إسلامي يفي بهذا الغرض، وعندما يجد بنكا إسلاميا يجب نقل هذا الحساب لأنه إنما جاز للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، أما بالنسبة للاعتماد المستندي في البنوك الربوية فإن الاعتماد المستندي كما جاء في معجم المصطلحات التجارية هو: التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين بالخارج. اهـ.
وهذا الاعتماد إما أن يكون وكالة أو قرضا فيكون وكالة في حالة أن يكون الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا من قبل العميل ويكون دور البنك هنا كوكيل بأجر وتكون الأجرة معلومة محددة، وفي هذه الحالة لا مانع أن يكون الوكيل بنكا ربويا إذا لم يوجد بنك إسلامي، وفي حالة أن لا يكون العميل مالكا لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضا من البنك وما يأخذه من فوائد يعتبر ربا محرما، وعليه فلا يجوز التعامل مع البنك في هذه الحالة.
وأما التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء فجائز إذا التزم المسلم في معاملته لهم أحكام الإسلام، وما أشار إليه السائل من مسألة مصافحة الأجنبية عنه أو الحديث معها فنقول إن مصافحتها غير جائزة ولا يستحيي المسلم أن يعلن هذا لهم وإن خالف عاداتهم، فالحق لا يستحيى منه، والمتمسك بالحق أحق بالاحترام والتقدير، والحديث معها يكون حسب الحاجة مع غض البصر عن عورتها، وليكن الأخ السائل حكيما في تصرفاته وأفعاله دون الإخلال بالواجب.
والله أعلم.