الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستصدار هذه البطاقة واستخدامها في الدفع لا يجوز لاشتمالها على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير، وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، وراجع الفتوى رقم: 50260.
ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استصدار هذه البطاقات واستعمالها، وإلا جاز ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ولمعرفة حد الضرورة الملجئة راجع الفتوى رقم: 6501.
وعلى هذا فإذا كان استصدارك واستعمالك لهذه البطاقة بسبب ضرورة ملجئة فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة فإنك تأثم بذلك، ويزداد الإثم إذا تأخرت في السداد حتى وقعت في التعامل بالربا، وعليك في هذه الحالة بالتوبة إلى الله فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وآكل الربا وموكله سواء في الإثم والعقوبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 65327.
والله أعلم.