الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك (طالق) وإن صِحْتَ بأعلى صوتك حتى سمعك من بأقطار الأرض لا يقع به طلاق إلا إذا تم إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق، قال العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها.اهـ
وننصحك أخي الكريم بأن تعرض عن الوساوس وتشتغل بالنافع ، وتحافظ على الأذكار الشرعية، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 44515، 56096 .
والله أعلم