الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تجب في المال كله لأنه حال عليه الحول، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول لغير عذر، فما دام المال موجودا سواء سحب أو لم يسحب فإن الزكاة واجبة فيه إذا حال عليه الحول وهو نصاب ولو كان مالكه ينوي شراء منزل أو قطعة أرض أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 19440، والفتوى رقم: 31540، والفتوى رقم: 40803.
ثم إنه إذا حال الحول ثانية على هذا المال ولم يُشتر به منزل أو قطعة أرض فإن الزكاة تجب فيه عند تمام كل حول، فإذا اشتريت به قطعة أرض أو منزل بقصد الاقتناء فلا زكاة في الأرض أو المنزل. أما إذا اشتريت به ذلك بغرض الاتجار فالزكاة واجبة في قيمة الأرض أو المنزل عند حولان حول المال الذي اشتري به لا من تاريخ الشراء ما دام هذا المال نصابا.
والله أعلم.