الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المدير في شركة ما يُعتبر وكيلاً عن مُلاَّك الشركة، فهو الذي يبرم العقود ويعقد الاتفاقيات ونحو ذلك. وقد نص العلماء على أن الوكيل إذا اشترى ومثله لو استأجر بثمن أو بأجرة في الذمة أنه ضامن لهذا الثمن أو لهذه الأجرة.
جاء في المغني لابن قدامة: ... فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلاً وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل، وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضًا كالضامن والمضمون عنه سواء. انتهى.
هذا وإذا كان الوكيل ضامنًا للموكل لزمه أداء ما ضمنه لحديث: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والزعيم هذا الضامن أو الكفيل. وعليه فالأخ السائل ضامن لمستحقات هؤلاء التجار والمقاولين ولهم كامل الحق في مطالبته ومقاضاته. وبالنسبة له هو يعود على أصحاب الشركة فيما ضمنه لهؤلاء المقاولين والتجار.
والله أعلم.