الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإسقاط يعتبر نفاسا إذا كان يتبين من السقط خلق إنسان ولو كان خفيًا كما بينا في الفتوى رقم: 2491، فإن كان ينزل عليها دم من ذلك فهو دم نفاس تمسك عن الصلاة والصيام إلى انقضائه. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه. وإن رأته (أي الدم) بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان: أحدهما هو نفاسه لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسًا. والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.
ومدة النفاس هي أربعون يومًا على الصحيح. وانظر الفتوى رقم: 1619، ولكن إذا انقطع الدم عنها قبل ذلك فإنها قد طهرت إذ لا حد لأقل مدة النفاس كما بينا في الفتوى رقم: 1436.
قال الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. انتهى.
مع التنبيه إلى أن النفساء مثل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 24269.
والله أعلم.