حضانة بنت الابن إذا كانت أمها وجدتها كافرتين

13-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عندي ابن متزوج نصرانية وعنده طفلة منها وهو طلقها قبل فترة، أريد أن آخذ البنت لحضانتها ولكن زوجي - وهو جدها - لا يريد، ويقول: عليك أن تختاري بين الطفلة أو أنا لأني لا أتحمل الأطفال. وأنا محتارة بين زوجي والطفلة لأن ابني لا يستطيع أخذها لأنه طالب ويسكن لوحده بعيدا عنا، وإذا تركت الطفلة تضيع لأن أمها عندها صديق تعيش معه ولا تهتم بها، وفي بعض الأوقات تتركها عند أهلها النصارى أفتوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأحق بحضانة الولد هي أمه قال الزيلعي: وفي الكافي إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة.

وقد بينا أن حق حضانة الأم يسقط بفسقها وفجورها كما في الفتوى رقم: 44088، 47638. وقد اجتمع ذلك كله في أم الطفلة هنا فسقط حقها في ذلك ثم الأولى بعدها لذلك هو أمها. قال في تبيين الحقائق: إذا لم يكن له أم أو تزوجت فأم الأم أحق. ولكن إذا كانت كافرة أيضًا فلا حق لها فينتقل ذلك إلى أم الأب وإن علت؛ كما قال الزيلعي. وقد بينا كلام أهل العلم في ذلك، ومن هو الأحق بالحضانة في الفتوى رقم: 6256.

وبما أن الحضانة واجبة شرعًا لأن المحضون قد يهلك ويفسد إذا ضيع وأهمل ووجوب الحضانة كفائي إذا تعذر الحاضن وعين إذا انفرد أو تعذر ولم يكن أهلاً للحضانة.

فيجب عليك حضانة تلك الطفلة لتعين ذلك عليك؛ فلا حضانة لأمها لكفرها وفجورها، وكذلك أم أمها، فالغالب أنها كذلك ولم تطلب حضانتها فلم يبق إلا أنت فتعين ذلك عليك. وحينئذ فلا خيار لك ولا طاعة لزوجك في أمره لك بتركها إذ لا تجوز طاعته في معصية كما في الحديث: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وانظري الفتوى: 25266.

وينبغي إقناعه بذلك وتبيين الحكم الشرعي له لعله يرضى، فإن أصر فيجب عليك أخذ تلك البنت وحضانتها ولو أدى ذلك إلى فراقكما، وقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2، 3}.

والله أعلم.

www.islamweb.net