الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك كرهه ولا هجره ولا الإساءة إليه بأي نوع من أنواع الإساءة قولاً كان أو فعلاً، قال الله تعالى: فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {الإسراء:23}، قال الرازي: المراد من المنع من التأفيف المنع من إظهار الضجر بالقليل والكثير. انتهى.
فلا يجوز الضجر من أوامره وأفعاله ولكن إذا فعل ما لا ينبغي شرعاً أو عرفاً فتجوز لك نصيحته بالحكمة واللطف واللين وبيان الصواب له، وليس ذلك من عقوقه، كما بينا في الفتوى رقم: 1042.
فاحرص على بره بالمعروف وإن أساء وإياك وعقوقه فهو من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 5339، والفتوى رقم: 4296.
واحرص على أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد والأولى مرافقة أبيك إلى المسجد الذي يصلي فيه لكونه أعمى فيحتاج إلى مساعدتك، ولا يجوز لك التخلف عنها إلا لعذر شرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 1798، وليس حضور والدك إلى المسجد عذراً يبيح لك التخلف، بل هو مما يؤكد في حقك الحضور لمساعدته وإرشاده.
والله أعلم.