الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه، وهناك أحاديث أخرى بهذا المعنى، وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاؤها وافرة لا يقص منها شيء.
والاستهزاء باللحية أو التنقص منها استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، وواجب من واجباته، فيخشى على صاحبه الانسلاخ من الإسلام والخروج منه، والواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القدح في أي أمر من الدين، وأحرى إن كان المتنقص إمام المسجد.
فكان من واجب هذا الشخص أن يوفر لحيته، فإن عجز عن ذلك فليستغفر الله ولا يتبع تقصيره هذا بما هو أعظم منه كالاعتراض والسخرية بشعائر الإسلام، وعلى الأخ الذي قلت إنه من جماعة الدعوة والتبليغ أن لا يقاطع ذلك الإمام، إلا إذا كان يقصد من قطيعته إرجاعه إلى الصواب.
وإذا لم يتب الإمام من سخريته باللحية، فترك الصلاة خلفه حينئذ هو الصواب، لأن أدنى مراتبه أنه فاسق -إذا لم نقل بكفره- والصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء، ونهي تنزيه عند بعضهم، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 11155.
والله أعلم.