الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يسقط حق أبيك بإساءته إليك وعدم إنفاقه عليك ووقوعه في المعاصي، بل عليك البر به والطاعة له في غير معصية الله، والإحسان إليه ونصحه وتذكيره بالله تعالى، والإنفاق عليه إن كان فقيراً محتاجاً غير مرتد، فإن ارتد عن الإسلام بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا يخرجه عن الإسلام فلا تجب نفقته، وليس فعل المعاصي مما يكفر به المسلم، ويمكنك أن تشتري نفقات البيت أنت إن كنت تخشى أن يصرف والدك المال الذي تعطيه في شراء الخمور وفعل المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 23716، والفتوى رقم: 63359.
والله أعلم.