الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نحيلك على حكم من تترك الصلاة أحياناً، ومن لا تلبس الحجاب، فراجع في الأول فتوانا رقم: 17277، وفي الثاني فتوانا رقم: 16488.
ثم إن عمل الزوجة لا يجوز إلا بشروط هي: أن يرضى به الزوج، وأن يكون في أماكن غير مختلطة، وأن لا يمنعها من أداء شيء من واجباتها، وأن لا تخشى عليها منه الفتنة.
والظاهر أن هذه الشروط مفقودة كلها بالنسبة لزوجتك، مع أن دور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها.
فإن تعارض هذا الدور مع غيره من الأعمال، فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
وأما إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها، فالواجب عليها طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وعليه فواجب زوجتك هو أن تطيعك فيما طلبته منها من ترك العمل والبقاء في البيت، فإن أبت وأصرت على رفض ذلك فهي ناشز، وقد بينا من قبل كيفية التعامل مع الزوجة الناشز، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 1225.
ولا شك أنك إذا طلقتها لما ذكرته من الأسباب فإنك لا تكون قد ظلمتها، وإنما هي الظالمة لك ولنفسها.
والله أعلم.