الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علم لنا بما إذا كان مجمع البحوث الإسلامية قام أو يقوم بالتحليلات المذكورة، ولا بما إذا كان قد توصل إلى شيء في المسألة أم لا، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى ما يلي:
- أن كل طعام أو شراب اختلط به لحم خنزير، فإنه يتنجس بذلك، وبالتالي فلا يجوز استعماله لمن لم يضطر إلى استعماله، لقول الله تعالى في شأن الخنزير: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:145}.
- أن القاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، فلا حرج في تناول أي طعام أو شراب ما لم يثبت أنه قد مزج به ما هو محرم كالخنزير، أو يغلب ذلك على الظن.
- أن الأولى للمسلم أن يجتنب كل ما يشك في حليته، ليكون قلبه مطمئنا، روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي اترك ما تشك فيه، وخذ ما لا تشك فيه.
وبناء على جميع ما ذكر نستنتج أن استعمال الأشربة التي هي موضوع السؤال لا يعتبر محرما ما لم يثبت الخبر الذي قلت إنه نشر في الجريدة المذكورة، وأن ترك استعمال تلك الأشربة إلى حين يثبت ما قيل عنها يعتبر ورعا واحتياطا في الدين.
والله أعلم.