الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة على والدتك في حياتها على الذهب المذكور ما دامت تتخذه للزينة سواء كانت تلبسه فعلاً أو لا، فإذا نوت باتخاذه القنية لا الزينة وجبت عليها الزكاة بعد مضي حول من حين تغيير نيتها، وإذا لم تعلموا بأنها نوت به القنية فالأصل بقاؤه على أنه حلي ولا زكاة فيه، هذا فيما يتعلق بحياتها، وأما بعد وفاتها فقد بينا حكم زكاة الذهب الموروث والذي لم يعلم به وارثه إلا بعد سنين، في الفتوى رقم: 68529 فراجعها.
وفي الحالات التي تجب فيها الزكاة عليك في الذهب أو في غيره فلا حرج في إعطائها لأخيك المستحق والمدين لك بشرط ألا تشترط عليه أن يردها إليك، وفي حالة أن تعطيه إياها دون أن تشترط عليه ردها ولكنه مع ذلك ردها إليك فإنها مجزئة.
والله أعلم.