الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لايجوز للمسلم قطع الإنجاب نهائياً ، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك لما فيه من قطع النسل وتقليله ،
أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الضرورة أو الحاجة فإنه لا مانع منه شرعاً ، وانظر لتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه الفتويين : 41962 ، 61674 . وما أحيل عليه فيهما .
ولذلك فإذا كان ما فعلتم ليس لضرورة ولا حاجة ملحة فإن عليكم التوبة والاستغفار وعمل ما استطعتم من أعمال البر ، وليس هناك كفارة محددة لهذا الفعل إلا التوبة .
والله أعلم .