الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحيُّ من ورثة الرجل المذكور عند وفاته هم (زوجته، وبنتاه، وأخته) فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود البنتين، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وأما بناته فلهن الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود المعصب (ابن الميت) كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وأما الأخت فلها ما بقي تعصيباً لوجود البنات، فهي معهن كالعاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، كما قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت لأم فلا شيء لها مع وجود الفرع الوارث، ولذلك فإن كانت الأخت هنا لأم فإن ما بقي بعد فرض الزوجة والأخوات يكون لأقرب عاصب من الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
أما من توفي قبله فلا شيء له لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.