حكم دفع الزكاة والفوائد للأولاد

1-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أبي وقد ترك مالا وقد كان أبي لا يعطيني من هذا المال شيئا في حياته، ولكنه كان يعطي إخوتي ويفضلهم علي أي أنه لا يحبني ويعاملني دائما بازدراء وأنا لم أقصر من ناحيته أبدا في حياتي وكنت عندما أسأله لماذا لا تعاملني بالمثل يقول أنا أعطيهم من مال الفوائد وأنا لا أريد لك أن تأخذ من مال الفوائد (المال كان مودعا في البنك)، علما بأن هذه المبالغ من المال كانت كبيرة جداً، السوال الأول: ما حكم هذه الأموال التي أخذها إخوتي من دوني وهل يحق المطالبة بحقي فيها، لقد كان أبي أيضا لا يخرج مال الزكاة منذ 7 سنوات، السؤال الثاني: هل إخراج الزكاة في هذه الحالة عن أبي المتوفى يسقط عنه ركن الزكاة؟ السؤال الثالث: وما الحكم في حالة أخرج أولاد المتوفى الزكاة عن هذه السنوات؟
السوال الرابع: هل يحق لي أن أعطي لأولادي الذين لا أعيلهم المتزوجين من مال الزكاة علما بأنهم في
حاجة للمال؟
السؤال الرابع: هل يحق أن يأخذ أولادي الذين لا أعيلهم من أموال الفوائد لسداد ديونهم؟ علما بأنهم في حاجة إلى المال لقضاء دينهم، أرجو الرد علينا بالجواب الشافي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي سؤالك عدة نقاط:

النقطة الأولى: حكم ما كان يقوم به والدك من وضع أمواله في البنوك الربوية وأخذ الفوائد عليها وهو محرم بل هو من كبائر الذنوب نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له.

النقطة الثانية: إعطاؤه أولاده أموال الفوائد يأتي على صورتين:

الصورة الأولى: أن تكون نفقتهم واجبة عليه ويعطيهم إياها كنفقة وهذا محرم لأنه يعتبر منتفعاً بالفوائد المحرمة.

الصورة الثانية: أن لا تكون نفقتهم واجبة عليه ويعطيهم إياها على جهة التخلص منها لفقرهم فلا حرج عليه، ولا خير لك فيها ولا حق لك في المطالبة بنصيبك منها.

النقطة الثالثة: عدم إخراجه للزكاة وهو من كبائر الذنوب أيضا والواجب على ورثته أن يخرجوا عنه الزكاة قبل قسمة التركة فإن اقتسموا فالواجب على كل واحد منهم أن يحسب قدر الزكاة في نصيبه ويخرجه عنه وهو من الإحسان إليه والبر به ومسقط عنه فرض الزكاة.

النقطة الرابعة: حكم معاملة الأب الذي يفضل بعض أولاده على بعض في العطية ونحوها.؟

والجواب: أنه يجب على الولد أن يبر أباه في المعروف ويحسن إليه ولا يقابل الإساءة بالإساءة وما يقوم به الوالد من تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية هو محرم على القول الراجح وهو من سوء التربية التي تفسد بين الأولاد.

النقطة الخامسة: حكم إعطاء الأولاد من الزكاة إذا كانت لا تجب نفقتهم على أبيهم وهو جائز كما نص على ذلك النووي رحمه الله في المجموع وغيره، وكذلك إعطاء الأولاد الفقراء لقضاء ديونهم من مال الفوائد للتخلص منها لا بأس به مع التوبة.

والله أعلم.

www.islamweb.net