الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان تملكك للأرض وما فيها من بناء لغرض السكنى فلا زكاة في الجميع، وإن كان البناء المذكور معداً للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في الأرض التي بني عليها، بل فيما سيحصل من أجرة كرائه إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية مع حلول الحول.
وإن كانت الأرض وما فيها من بناء بقصد المتاجرة والبيع عند حصول ربح فحكمهما حكم عروض التجارة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 285، والفتوى رقم: 26988. فقد ذكرنا فيهما كيفية إخراج الزكاة عن العقار المعد للبيع، ومنه يعلم السائل أن وجوب الزكاة في ما أعد للبيع من العقار أو غيره غير منوط بمعرفة الربح، بل ولا بوجوده أصلاً، بل الواجب هو ما قدمنا من وجوب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب.
والله أعلم.