الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقذف هو: اتهام الغير بالزنا، صراحة أو ضمنا، ومثال الضمني أن يقول: هذا الولد من غير زوجك، أو نسبة من هو من قبيلة معينة إلى قبيلة أخرى ونحو ذلك، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله يعدد أنواع القذف: ..... أو (قال) لعربي ما أنت بحر، أو يا رومي...
وفي المغني لابن قدامة: وإذا نفى رجلا عن أبيه، فعليه الحد. نص عليه أحمد. وكذلك إذا نفاه عن قبيلته، وبهذا قال إبراهيم النخعي، وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وحماد، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة، وإن كانت ذمية أو رقيقة فلا حد عليه، لأن القذف لها، ووجه الأول ما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته.
وعليه، فمن قال لرجل عربي يا هندي، فقد قذف أمه بالزنا، وبالتالي فعليه الحد، وهذا إذا كان قصده نفي النسب، أما إذا كان يقصد أنت من هؤلاء في أخلاقك أو نحو ذلك، فالظاهر أنه لا حد عليه إذ لم يقصد القذف.
والله أعلم.