الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة في مال اليتيم المذكور ما دام المال قد بلغ النصاب الشرعي بغض النظر عن كونه مريضاً يحتاج للعلاج منه، والمخاطب بإخراج الزكاة وليه، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 6407، والفتوى رقم: 4369.
والله أعلم.