الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمحلات المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول ولم يكن عليك دين ينقص النصاب، كما في الفتوى رقم: 7674.
والله أعلم.