الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك أن تُقوِّم هذه العروض عند تمام حولها فإن كانت قيمتها نصابا أخرجت ربع العشر من قيمتها، أي تخرجه نقوداً، قال ابن قدامة في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها... إلى أن قال: فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عنده كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديرا. انتهى.
والمعروف عند المالكية أن المحتكر لا يزكي عروضه المحتكرة إلا أن يبيعها أو يبيع بعضها، فإذا باعها أو باع البعض زكى الجميع بعد تمام الحول، أما إذا لم يبعها أو لم يبع منها شيئاً فلا زكاة فيها ولو مكثت أكثر من حول، فالمالكية يفرقون بين التاجر المدير وهو من يبيع بالسعر الحالي كأرباب الحوانيت وبين المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثمان، فالأول عندهم يزكي كل حول، والثاني لا يزكي إلا بالتنضيض أي تحول السلعة إلى نقد ولو بقيت عنده سنين، وكذلك إذا باع البعض منها كما تقدم، وقول الجمهور أولى بالاتباع.
والله أعلم.