الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأمانة أو الوديعة إذا أذن صاحبها لمن أودعها عنده أن يستعملها تصير بهذا الإذن وهذا الإستعمال عارية ، والعارية هي تمليك المنافع بغير عوض ، وذكر العلماء أن إعارة النقد تعتبر قرضاً لأن من شروط العارية الإنتفاع بها مع بقاء عينها وهذا الشرط مفقود في إعارة النقد فصارت إعارة النقد قرض بلا شك جاء في كشاف القناع (فإن إستعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق .. فقرض ) اـ هـ
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز رد القرض بأكثر منه إن كان ذلك مشروطاً عند القرض أو حصل تواطئ على الزيادة .
أما إذا لم يكن شرط أو تواطئ فلا مانع من رد القرض بأكثر منه وأحسن منه في العدد والصفة لعموم حديث أبي رافع الذي رواه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا (بعيرا صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
والله أعلم .