الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أنه قد وجبت عليك زكاة في مالك وعليك دين لغيرك ثم تسأل هل يجزئك أداء دينك من زكاة مالك؟ فإذ كان الأمر هكذا فنقول : إنه لا يجزئك أن تقضي دينك من زكاة مالك لأنك لم تصرفها في مصارفها المشروعة بل صرفتها فيما يعود عليك بالنفع، وبالتالي فاصرف زكاتك في مصارفها التي بينها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 } وللفائدة راجع الفتوى رقم :13301 .
فإذا كان المال الذي عندك من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة فإنك تخصم ما عليك من ديون، فإن بقي نصاب بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبق بعد قضاء الدين نصاب فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم :13204 ، والفتوى رقم :6336 .
وبالنسبة لنقل الزكاة من البلد الذي تسكن إلى بلد آخر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط والورع توزيعها في البلد الذي وجبت فيه خروجا من خلاف أهل العلم . وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 12533 ، والفتوى رقم :42917 .
والله أعلم .