الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج العدل بين زوجتيه في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.
وإذا سوى الرجل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفاً جاز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. انتهى.
وعليه فلا بأس بتخصيص مبلغ من المال للزوجة الثانية، ما دمت قد قمت بالواجب نحو الأولى، وإن كان الأولى التسوية بينهما، كما سبق في الفتوى رقم: 61460.
والله أعلم.