الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا هل تم الاتفاق بين السائلة والخادمة على أن تكون أجرتها طعامها وكسوتها أم لم يتم الاتفاق على أجرة أصلاً.
فإذا كانت اتفقت معها على أنها تخدمها وتكون أجرتها أن تطعمها وتكسوها فذلك جائز عند طائفة من أهل العلم كمالك وإسحاق ورواية عن أحمد، جاء في المغني: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. انتهى.
أما إذا لم يتم الاتفاق على شيء لا على الطعام والكسوة ولا على مبلغ من المال فإنها إجارة فاسدة، ويلزم المستأجر أجرة المثل، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67088.
وإذا تقرر أن على السائلة أجرة المثل فإنها تبقى في ذمتها حتى تأتي الخادمة أو وكيلها لأخذها، فإذا يئست من مجيئها والعثور عليها هي أو ورثتها تصدقت بها عنها، ثم إن جاءت يوماً فأمضت الصدقة لم يلزمها شيء والأجر لها، وإن لم تمضها لزمتها وصار أجر الصدقة لها.
والله أعلم.