حكم الزواج بمن رتقت بكارتها

12-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق مقبل على الزواج من امرأة كانت لها علاقة غرامية من قبله وقد أدت هذه العلاقة بينهم إلى الحرام (الزنا) . وهو ليس لديه علم بهذه العلاقة وقد يعرف أن هذه المرأة بنت بنوت وحتى لا يكشفها عملت عملية رتق البكارة . ما عليها أن تفعل وما عليه أن يفعل إذا عرف بالمستقبل . وما حكم الشرع في هذا الزواج إذا تم وهل يجوز للمرأة أن تتزوج منه على هذا الوجه من الخداع. وما حكم الشرع في كل ما ذكرته؟
أرجو أن تفتوني به بالتفصيل عن كل مرحلة وما حلها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه، ومن التوبة الإقلاع عن المعصية والعزم الصادق على عدم العودة.

وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فقد ذكرنا أنها لا تجوز إلا إذا خشيت المرأة القتل أو الضرب المبرح أو الضرر البليغ. وانظر الفتوى رقم 49021، والفتوى رقم 64298.

وزواجها بهذا الرجل إن تم صحيح، ولا ينبغي لها أن تخبره بل تستر على نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجَّه من وقع في شيء من هذه الأمور إلى أن يستتر فقال : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net