الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن قطع هذا الرجل الصلة ببناته وتركه نفقتهن من التقصير في المسؤولية الملقاة على عاتقه والتفريط في واجباته. قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22- 23} وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله من هذه الذنوب، وعليه أن يصل بناته ويدفع إليهن حقهن في النفقة.
وأما الأم فنرجو أن يثيبها الله سبحانه على ما ضحت وبذلت، وربت، وفي الحديث: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم.
وللأم أن ترفع أمر هذا الأب إلى القاضي أو من ينوب عنه وتطالبه بحق بناتها في النفقة على بناته في المستقبل إن أرادت ذلك.
أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح ، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة ، فله ولاية النكاح على ابنته ولا يصح أن يزوجها خالها. وفي حالة رفض الأب للكفء المتقدم لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو وكيلها رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه أو يتولى القاضي تزويجها.
والله أعلم.