الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن العبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، فإذا سمى بنك نفسه أو فرعه إسلامياً لم يكن بهذا الاسم كذلك حتى تكون معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، ونحن هنا في هذا الموقع لا نملك أن نحكم على بنك بعينه لعدم اطلاعنا على لوائحه وقوانينه وآليته في متابعة معاملاته، ولأن هذا ليس من عملنا أصلاً .
وبالنسبة للتعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم : 41842 والفتوى رقم :54540 ، وأما بيع المرابحه فهو بيع صحيح شرعاً وراجع الفتوى رقم :6014 ، وفي البيع بالأقساط انظر الفتوى رقم :1084 ، والفتوى رقم :49700 ، وراجع للوقوف على صور الربا الفتوى رقم :46475 , والفتوى رقم : 53822 .
والله أعلم .