الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة جريمة عظيمة ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، ولذلك غلظ الشارع الحكيم في عقوبة مرتكبها ، قال تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة: 38 } وقال صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ، رواه البخاري ومسلم . وقال أيضاً : تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً : رواه البخاري ومسلم .
وعلى ذلك فإن الواجب عليك المسارعة بالتوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم ، وعقد العزم على عدم العودة إليه أبداً، والندم على ما فرطت في جنب الله تعالى ، ورد الأموال المسروقة إلى أصحابها ، وانظري شروط التوبة النصوح في الفتويين رقم :9694 ،5450 .
هذا وإن مما يعينك على فطم نفسك عن هذه العادة الخبيثة مراقبتك لله تعالى ، واستشعار قربه منك ونظره إليك، ثم بإستحضار ما توعد الله به السارقين في الدنيا والآخرة ، واسألي الله كثيراً بذل وإلحاح أن يتوب عليك ، وأن يعينك على الخلاص من أسر ذلك الذنب العظيم ، وتحري في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة ، والتزمي آداب الدعاء ، فذلك أحرى في القبول ، وانظري بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 11571 ،2395 ،23599 ،17449 ،32655 ،8581 .
والله أعلم .