الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخذ بالقول بكفر تارك الصلاة أو غيره من أقوال أهل العلم في المسائل التي فيها خلاف سببه الترجيح بين الأدلة الواردة في الموضوع، ولهذا رجحنا القول بكفر تارك الصلاة تركاً كلياً لرجحان الأدلة الواردة في القول بكفره، كما هو مبين في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 51257.
ولا يلزم في ذلك الحكم على شخص بعينه بأنه كافر أو مرتد... فإن الحكم على المعين بالكفر لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة... ولا يجوز للمسلم صحبة تارك الصلاة والمصادقة معه، وما دام تاركاً للصلاة فإن عليه هجرانه ومقاطعته.. قال الأخضري المالكي في مقدمته: ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. وأحرى إذا قلنا بكفره، ولا يخالطه إلا إذا كان ذلك بقصد دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر العظيم. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 24833، والفتوى رقم: 59055.
والله أعلم.