نذر إخراج مبلغ للمحتاجين فهل يعطي منه أخاه إذا احتاج؟

9-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
نذرت أن أخرج مبلغا من راتبي كل شهر لمحتاجين، وفي فترة احتاج أخي مساعدة مالية فأعطيتة المال وكنت أحمل هم أني لم أخرج النذر. الآن تراكم علي مبلغ كبير. هل يعتبر هذا المال الذي أعطيته لأخي من النذر أم علي السداد?

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان نذرك للمحتاجين ولم يكن لشخص معين أو جهة خاصة، فلا مانع من دفعه لأخيك إذا كان متصفاً بالحاجة، بل يكون أولى من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، هذا إذا لم يكن ما دفعت لأخيك إنما دفعتيه له بقصد مجرد الهبة أو المساعدة المندوبة، فإذا كان من أجل المساعدة المندوبة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ عن النذر، لأن النذر عبادة ولا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات...الحديث. رواه البخاري ومسلم.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 42626 ، 14451 .

والله أعلم.


 

www.islamweb.net