الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يبين لنا الأخ السائل هل هو تاجر لنفسه أم موظف مبيعات في شركة، فإذا كان موظف مبيعات فالمسألة واضحة إذ أنه لا يجوز له أخذ فارق الصرف لنفسه وإنما هو ملك للشركة.
أما إذا كان يتاجر في ماله فيبيع السلعة بالجنيه المصري ويتقاضى الثمن بعملة أخرى، أو كان يدفع الفارق للشركة ففي المسألة تفصيل، فإذا كان سعر السلعة الذي بيعت به وتقرر في ذمة المشتري عشرة جنيهات مصرية مثلاً، وأخذت عن الجنيهات في نفس الوقت بما يعادلها بالدولار مثلاً فلا مانع.
أما إن كان الدفع متأخراً فلا يصح الاتفاق على ذلك وقت العقد، لأن هذا يكون من باب الصرف، والواجب في الصرف التقابض فوراً.
لكن إن باع له بالجنيه المصري فلما حل القضاء دفع له بالدولار أو غيره فلا مانع إذا لم يكن ذلك عن تواطؤ، وراجع الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.