الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم لقطة الطعام إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد وكذا إذا كان مما يتسارع إليه، وذلك في الفتوى رقم: 14971.
والرز مما لا يتسارع إليه الفساد، فيجب عليك أن تحفظها إلى سنة ما لم تخش الفساد عليها قبلها، فإذا خشيت عليها الفساد فلك أن تستعملها وتضمن مثلها لصاحبها إن جاء يطلبها يوماً من الدهر، ولك أن تتصدق بها عنه، فإن جاء خيرته بين قيمتها وأجرها وله في ذلك ما اختار، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا في اللقطة إذا كانت ذات قيمة عرفا، وأما ما كان منها تافها لا يسئل عنه عرفاً كالتمرة والدرهم ويسير الرز فلا حرج في استعماله لمن وجده، وانظر الفتوى رقم: 18069. ولا شك أن اللقطة المذكورة مما له قيمة.
والله أعلم.