الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الأخ السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة الربوية وكذلك أخوه الذي طلب منه ذلك وأخذه، فإن الاقتراض بهذه الصفة هو عين الربا إذ إن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويستوى في حرمة هذا العمل المقرض والمقترض وكل من أعان عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، فالتعامل بالربا من الموبقات وقد أجمعت الأمة على حرمة الربا، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وكان يجب على الأخ السائل أن يسأل عن هذه المعاملة قبل أن يقع فيها ، أما سؤاله عن الزكاة فإنه يجب عند نهاية كل حول أن يزكي ما عنده من الأموال التي تتعلق بها الزكاة مثل الأوراق النقدية وعروض التجارة ويضم إليها الدين الذي كان يطلب على أخيه إن كان مليئا غيرمماطل باستثناء الفائدة الربوية فإنها حرام ولا يجوز أن تأخذها من أخيك، فإن كان الجميع نصاباً كما هو الظاهر وجبت الزكاة، فإن كان عنده من الأموال الأخرى غير الزكوية مثل العقارات والسيارات التي للشراء والبيع ما فضل عن حاجته مثل البيت للسكن ونحوه جعل ما فضل عن الحاجة في مقابل الدين وزكى المال كله من غير خصم، وإن لم يكن عنده ما يجعله في مقابل الدين خصم من المال مقابل الدين وزكى الباقي من المال إن كان نصابا ً. ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية :7368 ،6336 ،35086 ، فإن كان الأخ السائل كان يزكي في السنين الماضية فالأمر لا إشكال فيه، وإن كان لا يزكي ظنا منه أن القرض يمنع من الزكاة فليبادر بإخراج الزكاة عن السنوات الماضية. ولبيان كيفية زكاة الدين سواء كان على مليء أو معسر راجع الفتوى رقم :38962 .
والله أعلم .