الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصورة هذه المعاملة داخلة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد سبق أن بينا ضابط الصور الجائزة منها والمحرمة في الفتوى رقم: 6374 .
ولم تذكر لنا طبيعة علاقة هذه الشركة مع البنك، فإن كانت علاقة تمويل ربوي، فعلى فرض أن هذه الشركة تمارس الصور الجائزة من الإجارة المنتهية بالتمليك دون المحرمة، فينبغي عدم التعامل معها، لأن الواجب هو الإنكار عليها لتعاملها بالربا، ومن ذلك أن تهجر ويترك التعامل معها حتى تمتنع عن التعامل بالربا، وراجع الفتوى رقم: 46750 .
وقد سبق أن بينا أن البيع بالتقسيط جائز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ولو زاد ثمن السلعة إلى أجل على ثمنها حالاً، وراجع الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243 .
والله أعلم.