الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بالمراجعة في العدة دون إشهاد عليها، فالإشهاد ليس واجباً، وإنما يستحب فقط، وتقدم بيانه في الفتوى: 62961.
وأما الكفر والردة عن الإسلام -أعاذنا الله-، فهي فسخ عند جمهور العلماء، وطلاق عند المالكية، وعلى القول بأنها فسخ، فلا تحسب من عدد الطلقات، وعليه؛ فإذا ارتد الزوجان، ثم عادا إلى الإسلام في العدة، فهما باقيان على نكاحهما، ولا يلزمهما شيء، كما عند الشافعية، وإحدى الرواتين عند الحنابلة في المدخول بها، وقال الحنفية وبعض الحنابلة إنها لا تحل له إلا بعقد جديد، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وعلى القول بأن الردة طلاق، فتحسب طلقة، فتبين الزوجة بينونة كبرى، بحيث لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره، والخلاف تقدم تفصيله في الفتوى: 152549
فننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.