الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفقة ثابتة في ذمة الزوج، ولا تسقط إلا بنشوز الزوجة، وإذا كان الزوج هو الذي أخرج الزوجة، ولم تخرج بغير إذنه، فالنفقة تلزمه، وعلى الزوجة العودة إلى منزل الزوج، فإن أبت لغير عذر فتسقط نفقتها، وأما قول الزوج (أنت في حكم المطلقة) فهو كناية عن الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه كما في الفتوى رقم: 23009.
فإذا نوى الطلاق فيقع الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه.
والله أعلم.