الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة على المرأة في الذهب المعد للزينة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وعلى القول بوجوب الزكاة، فإنه يجب عليك زكاة الذهب فقط إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً دون الخرز الزجاجية الملتصقة به، ويمكنك معرفة قدر الذهب من غيره عبر الخبراء من أصحاب الذهب، ومقدار زكاته ربع عشر قيمته أي في كل مائة اثنان ونصف، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول.
والله أعلم.