الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخل في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له تغيير نيته إلى فريضة أخرى أو نفل معين كسنة الفجر أو ركعتي الضحى . فإن غير نيته بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الأخرى لأنه لم ينوها من بداية الصلاة. قال الحجاوي في زاد المستقنع: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاة. وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب: أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين .. فلا يجوز القطع " ا.هـ.
وعليه فلا يجوز لمن دخل في صلاة فريضة الفجر إذا تذكر أنه لم يصل السنة أن يغير النية إليها فإن فعل بطلت الصلاتان. وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33}، وانظر حكم تغيير النية وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 19102.
والله أعلم.