الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا أنواع الشهادة والشهداء في الفتويين: 5278 - 26390 .
وأما شهيد العمل فلم تبين لنا نوع العمل، إن كان مما يجوز أو مما لا يجوز، وما نية صاحبه فيه؟ وكيفية موته، ونحو ذلك مما يمكن معه تصور المسألة والحكم عليها. لأن العمل منه ما يحرم شرعاً، من مات في سبيله مات عاصياً لله وليس شهيداً قطعاً، ومن العمل ما هو في سبيل الله كالجهاد وطلب العلم الشرعي ونحوه، فهذا في سبيل الله، ومن العمل ما هو مباح كالتجارة ونحوها، فصاحبه إذا مات بإحدى الكيفيات المذكورة في الفتاوى المحال إليها فهو شهيد.
والله أعلم.