الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته يعد سرقة وهي من كبائر الذنوب فعليك التوبة إلى الله والاجتهاد في تقدير هذا المبلغ الذي أخذته بحيث يغلب على ظنك أنه ليس لأصحابه أكثر منه في ذمتك، ثم أعطه لهم ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك أن تتصدق عنهم بهذا المبلغ ما دمت قادراً على إيصال المال إليهم، وإذا فعلت ما ذكرنا من التوبة ورد المال إلى أصحابه فقد أديت ما عليك، ولا يلزمك التصدق بشيء اشتريته بهذا المال، كما لا يحرم عليك استعماله، وسواء في هذا الثياب في الصلاة أو في غيرها أو البيت أو غير ذلك.
ولا حرج عليك في الحصول على وظيفة مباحة بتلك الشهادة التي حصلت عليها والمال المكتسب من ذلك حلال، ولا يؤثر في هذا كونك اشتريت الكتب والأدوات التي كنت تحتاجها للدراسة من مال حرام، لأنك حصلت على هذه الشهادة بمجهودك ومذاكرتك لا بسرقتك لهذا المال، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بانفكاك الجهتين، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21859، والفتوى رقم: 24198.
والله أعلم.