الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا البيع بالتقسيط يحتمل صورتين:
الصورة الأولى: أن يتم بيع السلعة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه فهذا لا حرج فيه، ولا يضر كون سعر السلعة بالتقسيط أكبر من سعرها بالكاش.
الصورة الثانية: أن يتم بيع السلعة بسعر محدد ولكن يحتسب على تقسيطه وتأخير سداده فوائد مقابل التأجيل، بحيث تنفصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، فهذا تعامل ربوي محرم، ولا يغير من حقيقته أن يسمى خدمات فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع الفتوى رقم: 15497.
وقد ذكرنا الشروط اللازمة لجواز البيع بالتقسيط والتي يخرج بها عن كونه تعاملا ربويا في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 1084، فنرجو مراجعتهما.
والله أعلم.