الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلام مع الأجنبية إذا كان لغرض شرعي فلا حرج فيه، ولكنه يجب أن يظل في حدود الشرع، فلا تجوز معه الخلوة ولا الخضوع بالقول، ولا أي شيء يثير الفتنة.
ولا بأس بوعد هذه المرأة، وتأليف قلبها على الإسلام، بوعدها بالزواج بها، وإكسابها أوراق البلد المقيم فيه ونحو ذلك، وهذا من الـتأليف على الإسلام، وهو جائز، بل مندوب إليه، وتؤجر عليه إن شاء الله، لكن بشرط الوفاء معها في وعدك لها.
وإذا شهدت بشهادة الإسلام ودخلت في دين الله، فيجوز لك الزواج بها، حتى لو كان الدافع لها ما ذكرت، وأما عن قبول إسلامها أو عدمه فهذا أمر بينها وبين الله تعالى، لا يعلمه أحد سواه، فليس لنا إلا الظاهر، وأما السرائر فإلى الله، وأحكام الدين مبنية على الظواهر، فيجوز الزواج بها، وحكمها حكم المسلمين لها ما لهم وعليها ما عليهم، ما لم تأت بناقض من نواقض الإسلام.
والله أعلم.