حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
22-1-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز النقاب في العمرة لضيق التنفس ووجود أطفال صغار؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها فيه، قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة ، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً). وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " . رواه البخاري . فإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود رجال أجانب عنها قريبين منها ، فإنها تسدل شيئاً من أعلى رأسها لتغطي به وجهها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا ) رواه أبو داود.
ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه ، فإن لامس ذلك وجهها فلاحرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك. وأما إن سترته بنقاب أو غيره لغير ذلك كضيق في التنفس أو حاجة أخرى فعليها فدية لارتكابها محظوراً من محظورات الإحرام. قال تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [ البقرة : 196 ] . والله أعلم.